تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسُّه النار إلا تحلّه القسم.

يريد بتحلة القسم قول الله عز وجل (وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا) يقال: حللت اليمين تحليلا وتحله إذا أبررتها. يقول: أنه حلل لايبقى في النار إلا بقدر مايُبر الله قسمه. وموضع القسم في قوله: (وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا). كأنه قال: / وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

وقال بعضهم: هو معطوف على قوله: (فَوَرَبِّك لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِين).

(١١) (باب عهد الله عز وجل)

١١٨٧/ ٦٦٥٩ - قال أبو عبدالله: حدّثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن عدي، عن شعبة، عن سليمان ومنصور

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٤ · ص ٢٢٨٥