تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٨) (باب)

٧٨٩/ ٣٦٤٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحيَّ يتحدثون عن عروة أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين،فباع إحداهما بدينار (فجاء بدينار) وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب أُربح فيه.

قلت: أمر الوكالة مبني على النظر للموكِّل والحيطة له فيما وُكِّل فيه، ولا أعلم خلافًا في أن من وَكَّل رجلًا بأن يشتري له شيئًا بعينه بدينارين فاشتراه له بدينار أن بيعه جائز لأنه قد ائتمر له فيما وكَّله به وزاده خيرًا، فهذا إذا اشترى بالدينار شاتين كان فعله جائزًا لما ذكرناه من المعنى، وأما بيعه إحدى الشاتين فقد يحتمل أن يكون ﷺ قد جعل ذلك إليه ووكَّله به وإن لم يكن مذكورًا في الخبر، وأما حكم الظاهر من الحديث وعدم بيان التفويض.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ١٦٢١