فدلالته جواز بيع الرجل ملك غيره بغير إذنه إذا أجازه مالكه فيما بعد، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة واسحاق بن راهويه ولم يُجزه الشافعي. أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٢٢