تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فدلالته جواز بيع الرجل ملك غيره بغير إذنه إذا أجازه مالكه فيما بعد، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة واسحاق بن راهويه ولم يُجزه الشافعي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ١٦٢٢