تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٥) (باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما)

٤٣٤/ ٢٠٤٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، عن أخيه، عن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي ﷺ: (أوف بنذرك)، فاعتكف ليلة.

فيه دليل على أن الاعتكاف جائز لغير الصوم.

وفيه دلالة على أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق حكم الإسلام كان معمولا به.

وفيه دلالة على أن من حلف في كفره ثم أسلم فحنث أن الكفارة واجبة عليه، وإليه ذهب الشافعي.

وقد يستدل به من يرى على الكافر يسلم وقد أجنب في حال كفره الاغتسال واجبًا.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ٩٩٠