تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٠) (باب متى يقضى قضاء رمضان؟)

٤١٩/ ١٩٥٠ - قال أبو عبد الله: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، قال: سمعت عائشة تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.

فيه دليل على أن تأخير القضاء جائز، موسع عليه في الأشهر العشرة، وأنه ينحصر في شعبان، وتصير أيامه متعينة لقضاء الصوم، ولذلك صار من صار من الفقهاء إلى أنه إن لم يقض الفائت حتى انسلخ شعبان، كان عليه الكفارة، لكل يوم من الفائت مدا من الطعام، وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وقد روي ذلك عن ابن عباس، وإنما كانت تؤخره

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ٩٦٧