كتاب جزاء الصيد
(١٦) (باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل)
٤٠٠/ ١٨٤٣ - قال أبو عبد الله: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: خطبنا النبي ﷺ بعرفات فقال: (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل).
قلت: مطلق الإذن في لبس السراويل يوجب الإباحة بلا فدية، ومرسل اللبس إنما هو اللبس المعهود، دون الاتزار، فإن الاتزار بالسراويل لا يعم ستر العورة غالبًا.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ٩٣٣