تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٢) (باب نفقة القيم للوقف)

٦٢٦/ ٢٧٧٦ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة أن رسول الله، ﷺ، قال: (لا يقتسم ورثتي دينارا، وما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة).

بلغني عن سفيان بن عيينة أنه كان، يقول: إن أزواج النبي، ﷺ في معنى المعتدات، إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدا، فجرت لهن النفقة، وتركت حجرهن لهن يسكنها.

وأما قوله: (ومؤنة عاملي)، فإن رسول الله ﷺ، كان يأخذ من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير وفدك نفقته، ونفقة أهله، وكان غالب ذلك من فدك، ويصرف الباقي منها في مصالح المسلمين: ثم وليها

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٣٤٨