تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٩) (باب ما يستحب لمن توف فجاءة أن

يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت)

٦٢٤/ ٢٧٦٠ - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، أن رجلا قال للنبي، ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق/ عنها؟ قال: (نعم، تصدق عنها).

قولها: افتلتت نفسها، يريد: أنها ماتت فلتة، أي فجأة، وكل شيء أخذ مغافصة فقد [افتلت] افتلاتا.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٣٤٦