(١٩) (باب ما يستحب لمن توف فجاءة أن
يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت)
٦٢٤/ ٢٧٦٠ - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، أن رجلا قال للنبي، ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق/ عنها؟ قال: (نعم، تصدق عنها).
قولها: افتلتت نفسها، يريد: أنها ماتت فلتة، أي فجأة، وكل شيء أخذ مغافصة فقد [افتلت] افتلاتا.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٤٦