تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حقوق، وكان الفيء له يصرفه حيث يشاء، فعلى أي وجه حصل ف يده لم يكن يجب عليه الامتناع منه.

فأما المسلمون فإنه كان إذا أهدوا له هدية قبلها، وأثابهم/ عليها.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٢٨٦