حقوق، وكان الفيء له يصرفه حيث يشاء، فعلى أي وجه حصل ف يده لم يكن يجب عليه الامتناع منه. فأما المسلمون فإنه كان إذا أهدوا له هدية قبلها، وأثابهم/ عليها. أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٨٦