تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ﷺ، (أنت ومالك لأبيك). وروى ابن عمر، وابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: (لا يحل للرجل أن يعطى عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده).

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٢٨٢