كتاب الشركة
(١٤) (باب الشركة في الرقيق)
٥٧٢/ ٢٥٠٣ - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي، ﷺ، قال: «من أعتق شركًا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقال قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصصهم، ويخلى سبيل المعتق. وهذا أيضا، يدل على مادل عليه الحديث الأول.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٥١