تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الباب نفسه)

٥٧٠/ ٢٥٢٣ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله، ﷺ: «من أعتق شركًا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه»

وقد روى معنى ذلك عن سالم، عن ابن عمر.

(الباب نفسه)

٥٧١/ ٢٥٢١ - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم،عن أبيه، عن النبي، ﷺ قال: «من أعتق عبدًا بين اثنين، فإن كان موسرًا قوم عليه ثم يعتق.».

فقوله: «فإن كان موسرًا»، شرط يدل على أنه اذا كان غير موسر كان الحكم بخلافه.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٢٥٠