تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣) (باب إن أحال دَين المَيِّت على رجل جاز)

٥٠٧/ ٢٢٨٩ - قال أبو عبد الله: حدّثنا المَكِّيّ بن إبراهيم، قال: حدّثنا يزيد بن أبي عُبيد، عن سَلَمة بن الأكوع، قال: كنا جُلوسا عند النبي، ﷺ، إذ أُتِي بجنازة، فقالوا: صلِّ عليها، فقال: " هل عليه دَيْن "؟ قالوا: لا. قال: " فهل ترك شيئا "؟ قالوا: لا. قال: فصلى عليه، ثم أُتِي بجنازة أخرى، فقالوا يا رسول الله! صَلِّ عليها. قال: " هل عليه دَيْن "؟ قيل: نعم. قال: " فهل ترك شيئا "؟ قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها، ثم أُتِي بالثالثة، فقالوا: صلّ عليها. قال: " هل ترك شيئا "؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: " صلوا على صاحبكم ". قال أبو قَتادة: صَلِّ عليه، وعليَّ دينه، فصلى عليه.

قلت: فيه من الفِقه: أنّ ضمان الدِّين عن المَيِّت إذا كان

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١١٢٩