تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤) (باب السَّلَم في النّخل)

٤٩٩/ ٢٢٤٩ - قال أبو عبد الله: حدّثني محمد بن بشّار، قال حدّثنا غُندُر، قال: حدّثنا شُعبَة، عن عَمرٍو، عن أبي البَخْتَري، قال: سألت ابن عُم عن السَّلَم في النخيل، فقال: نهى عُمر عن بيع الثمر حتى يَصلُح، ونهى عن الوَرِق بالذهب نَساء بناجِز، وسألت ابن عبّاس فقال: نهى النبي ﷺ، عن بيع النخل حتى توزن، قلت: وما توزن؟ قال رجل عنده: حتى تُحْرَز.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١١١٣