تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 5 - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود

(باب: إذا اصطلحوا) أي: المتخاصمون. (على صلح جور) بالإضافة وبالصفة. (فالصلح) في نسخة: "فهو". (مردود) لبنائه على الجور، وهو الظلم كما مر (¬1).

2695، 2696 - حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، قالا: جاء أعرابي، فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة، وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا، فارجمها"، فغدا عليها أنيس فرجمها.

[انظر: 2314، 2315 - مسلم: 1697، 1698 - فتح: 5/ 301]

(آدم) أي: ابن أبي إياس. (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. (ابن عبد الله) أي: ابن عتبة بن مسعود. (بكتاب الله) أي: بحكمه إذ ليس في القرآن الرجم، وإنما قال الخصمان ذلك مع أنهما يعلمان أنه لا يعلم الآية؛ لإرادتهما أنه يفصل بينهما بالحكم الصرف، لا بالصلح، وإن كان جائزا بتراضيهما. (صدق اقض) في نسخة: "صدق فاقض". (عسيفا) أي: أجيرا. (على هذا) قال

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٤٨٠