# الكرماني: وإنما قيل: على هذا ليعلم أنه أجير ثابت الأجرة عليه، وإنما يكون كذلك إذا لابس العمل وأتمه، ولو قيل: لهذا لم يلزم ذلك (¬1). (ووليدة) أي: أمة. (جلد مائة) بالإضافة، وفي نسخة: "جلدة مائة" بتنوين (جلدة) ونصب مائة على التمييز، وفي أخرى: "جلده مائة" بإضافة جلد إلى ضمير الابن، ونصب (مائة) على التمييز. (فرد) أي: مردود، وفي نسخة: "فترد" بالبناء للمفعول.
(وأما أنت يا أنيس لرجل) هو ابن أسلم وهو بالتصغير أنيس بن الضحاك، لا ابن مرثد الغنوي ولا غيره. (فاغد على امرأة هذا) أي: ائتها غدوة. (فرجمها) أي: بعد اعترافها. وإنما خص أنيسا بذلك؛ لأنه من قبيلة المرأة، وقد كانوا ينفرون من حكم غيرهم.
ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (أما الوليدة والغنم فرد عليك) لأن الافتداء بهما في معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد، ولم يكن جائزا، فكان جورا.
2697 - حدثنا يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد" رواه عبد الله بن جعفر المخرمي، وعبد الواحد بن أبي عون، عن سعد بن إبراهيم.
[مسلم: 1718 - فتح: 5/ 301]
[يعقوب) أي: ابن إبراهيم الدورقي. (إبراهيم بن سعد) أي: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. (قال رسول الله) في نسخة: "قال النبي". (فيه) في نسخة: "منه".