تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# معناها، حيث تحول استحقاق الإرث من العاقد إلى القريب.

(باب: من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع) أي: عن الكفالة؛ لأنها لزمته واستقر الحق في ذمته، أو ليس له أن يرجع بما غرمه بسبب الكفالة؛ لأنها لزمته بغير رضي المكفول.

(وبه) أي: بعدم الرجوع. (قال الحسن) أي: البصري، وعليه الجمهور.

AUTO 3 - باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع

وبه قال الحسن.

2295 - حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: "هل عليه من دين؟ "، قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: "هل عليه من دين؟ "، قالوا: نعم، قال: "صلوا على صاحبكم"، قال: أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.

[انظر: 2289 - فتح: 4/ 474]

(أبو عاصم) أي: الضحاك، (عن سلمة بن الأكوع) نسبة إلى جده؛ وإلا فهو: سلمة بن عمرو بن الأكوع.

(صلوا) في نسخة: "فصلوا". (أبو قتادة) هو: الحارث بن ربعي، ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع، لما صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاء الدين، واقتصر في الحديث على ذكر جنازتين، وذكر فيه فيما مر ثلاثا (¬1).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥١