# معناها، حيث تحول استحقاق الإرث من العاقد إلى القريب.
(باب: من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع) أي: عن الكفالة؛ لأنها لزمته واستقر الحق في ذمته، أو ليس له أن يرجع بما غرمه بسبب الكفالة؛ لأنها لزمته بغير رضي المكفول.
(وبه) أي: بعدم الرجوع. (قال الحسن) أي: البصري، وعليه الجمهور.
AUTO 3 - باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع
وبه قال الحسن.
2295 - حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: "هل عليه من دين؟ "، قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: "هل عليه من دين؟ "، قالوا: نعم، قال: "صلوا على صاحبكم"، قال: أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
[انظر: 2289 - فتح: 4/ 474]
(أبو عاصم) أي: الضحاك، (عن سلمة بن الأكوع) نسبة إلى جده؛ وإلا فهو: سلمة بن عمرو بن الأكوع.
(صلوا) في نسخة: "فصلوا". (أبو قتادة) هو: الحارث بن ربعي، ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع، لما صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاء الدين، واقتصر في الحديث على ذكر جنازتين، وذكر فيه فيما مر ثلاثا (¬1).