تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقيل: السعلة، وقيل: النحنحة (¬1).

ومطابقة ما ذكر للترجمة مأخوذة من قوله: (رد على المتصدق) وقوله: (لم يجز عتقه)، وقوله: (فقل: لا خلابة)، وقوله: (فرده النبي - صلى الله عليه وسلم -)؛ لأنه إنما رد الصدقة والعتق على فاعلهما مع احتياجه؛ لأجل ضعف عقله؛ إذ المحتاج يبدأ بنفسه لخبر: "ابدأ بنفسك" (¬2) وإنما قال: (فقل: لا خلابة) لمن هو ضعيف العقل في شرائه، ومر الحديث في كتاب: البيوع في باب: بيع المزابنة (¬3).

AUTO 4 - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض

(باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض) أي: بيان جوازه فيما لا يوجب عقوبة.

2416، 2417 - حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان".

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ١٨٥