# المذكورة في قوله تعالى: ﴿وخر موسى صعقا﴾ [الأعراف: 143] ولا ينافي هذا قوله فيما مر: (أو كان ممن استثنى الله) لأن المعنى: لا أدري أي الثلاثة كان من الإفاقة أو الاستثناء، أو المحاسبة.
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ادعوه) إذ المراد به: إشخاصه.
2413 - حدثنا موسى، حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك، أفلان، أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، "فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين" [2746، 5295، 6876، 6877، 6879، 6884، 6885 - مسلم: 1672 - فتح 5/ 71]
(موسى) أي: ابن إسماعيل التبوذكي. (همام) أي: يحيى بن دينار.
(عن قتادة) أي: ابن دعامة.
(رض) أي: دق (حتى سمى) أي: القاتل. (اليهودي) بالنصب مفعول (سمى) وفي نسخة: "سمي اليهودي" ببناء "سمي" للمفعول ورفع "اليهودي" نائبا عن الفاعل. (فأومت) في نسخة: "فأومأت" أي: أشارت (برأسها) أي: نعم. (فرض) أي: دق. (رأسه بين حجرين).
فيه: جواز القصاص بالمثقل، وقتل الرجل بالمرأة والاقتصاص بمثل فعل القاتل.
AUTO 2 - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام
ويذكر عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي، ثم نهاه" وقال مالك: "إذا كان لرجل على رجل مال،