تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ، قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَّاطٍ (١)، وَلَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ، وَلَا مِسْكِينٍ، وَلَا أحدٍ غلا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا. فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ. فَقُلْتُ: مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ؟ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ، وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلَا تَسُومُ بِهَا، وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ، فَاجْلِسْ بنا ها هنا نَتَحَدَّثُ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: "يَا أَبَا بَطْنٍ! - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ- إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ [نُسَلِّمُ] (٢) عَلَى مَنْ لَقِيَنَا".

٤١١- بَابُ التَّسْلِيمِ إِذَا جَاءَ المجلس - ٤٦٢

" قلت: أسند فيه الطرف الأخير من حديث أبي هريرة المتقدم (٧٦١/٩٨٦) ".

٤١٢- بَابُ التَّسْلِيمِ إِذَا قَامَ مِنَ المجلس - ٤٦٢

" قلت: أسند فيه الحديث المشار إليه في الباب قبله".

(١) هو الذي يبيع سقط المتاع، وهو رديئه وحقيره.

و" صاحب البيعة": بالكسر من (البيع): الحالة، كالركبة، والقعدة، كما في "النهاية".

(٢) زيادة من الموطأ (٣/١٣٣)، ومن طريقه رواه المؤلف رحمه الله، وكذا البيهقي في "الشعب" (٦/٤٣٤/٨٧٩٠)، وفيه الزيادة أيضًا.

صحيح الأدب المفرد · الصفحة ٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح الأدب المفردص ٣٨٦