تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدف المدور المغشى من جهة واحدة.

وفي الترمذي: قال عليه السلام: (فَصْلُ مَا بَينَ الحَرَامِ وَالحَلَالِ: الدُّفُّ وَالصَّوتُ) (١)، ولأن إظهاره حفظ للنسب، فإن الزوج قد ينكر النكاح، وإعلانه بالحضور في عقده؛ واللعب؛ والوليمة؛ والإشاعة.

قال مالك: لا بأس بالدف والكبر (٢)، قال أصبغ: لا يعجبني المزهر، وهو الدف المربع؛ فإن كان وحده فهو أحب إلي؛ أو مع الكبر؛ فلا يكون معهما غيرهما.

قال ابن حبيب: أرخص في العرس إظهار الدف والكبر [والمزهر] (٣)، وكره أصبغ الغناء إلا ما قالته الأنصار (٤)، وكره جميع ذلك إلا في العرس (٥).

وقال ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: ﴿أَولِمْ وَلَو بِشَاةٍ﴾ (٦)، قال مالك: قال ربيعة (٧):

= (أعلنوا النكاح)، فقد رواه أحمد: (١٦١٣٠)، وابن حبان: (٤٠٦٦)، والحاكم: (٢٧٤٨)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

(١) أخرجه عن محمد بن حاطب الجمحي برقم: (١٠٨٨)، وقال: حديث حسن، وكذا أخرجه ابن ماجة: (١٨٩٦).

(٢) الكبر بالتحريك: طبل له وجه واحد، وهو بلغة أهل الكوفة. [العين: ٥/ ٣٦١، ولسان العرب: ٥/ ١٣٠].

(٣) ساقطة من (ق)، وثابتة في كلام ابن حبيب.

(٤) ليس المقصود عينه، وإنما ما كان على هيئته من الرجز الخفيف، ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ١١٦).

(٥) تنظر أقوالهم في النوادر والزيادات: (٤/ ٥٦٧)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ١١٥)، والتبصرة: (٤/ ١٨٦٣).

(٦) أخرجه البخاري برقم: (٢٠٤٨)، ومسلم برقم: (١٤٢٧).

(٧) ينظر: النوادر والزيادات (٤/ ٥٧١)، والجامع لمسائل المدونة: (٢٤/ ١٦٧)، والبيان والتحصيل: (٤/ ٣٠٧).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٢