تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثلاث إذا نسقها، كما إذا نسقها قبل الدخول، لأنها في حكم الكلمة الواحدة، فإن كان [بينها] (١) صمت أو كلام؛ لم يلزمه الثاني.

قلت: هذا، وقبل الدخول مشكل جدا، لأنها تبين بالأولى؛ قبل تلفظه بالثانية، لأن كليهما كلام مستقل بنفسه، [وقاله] (٢) الشافعي (٣)؛ وهو الصحيح المقطوع به.

*ص: (لا بأس أن يطلقها على صداقها كله؛ أو بعضه؛ أو أكثر منه، وعلى المعلوم؛ والمجهول؛ والمعدوم؛ [والموجود] (٤)؛ والغرر كله؛ [كـ] (٥) العبد الآبق، والبعير الشارد؛ والثمرة قبل بدو صلاحها) (٦).

*ت: لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ولأنه بدل ملكه؛ فله ذلك بالقليل والكثير.

قال الأبهري: فإن كان مضرا بها؛ لزمه الطلاق، لأنه ألزمه نفسه، ولم يجز له ما أخذ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩]، ولقوله عليه السلام: (لَا يَحِلُّ مَالُ

(١) في (ت): (بينهما).

(٢) في (ت): (وقال).

(٣) ينظر: الأم: (٥/ ١٩٧)، والمهذب للشيرازي: (٣/¬١٥)، والمجموع: (١٧/ ١٢٨).

(٤) زيادة من (ز).

(٥) في (ز): (مثل).

(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٢)، ط العلمية: (٢/¬١٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٧٦).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣١٦