تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امرِئٍ مُسلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفسٍ مِنهُ) (١)، ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء: ٤].

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تجوز المخالعة على الغرر والمجهول، [لأنها معاوضة كالبيع (٢)] (٣)، ورأى مالك أنه كفداء الأسير، والأمر فيه أوسع من النكاح، وقيل: يكره (٤).

وإذا أجزناه: قال ابن محرز: طلب العبد والبعير، وسقي الثمرة على الزوج، لأنها صارت ملكه (٥).

*ص: (إذا خالعها على غرر [كان ذلك له أن يسلم؛ فإن لم يسلم] (٦)؛ فلا شيء له عليها) (٧).

*ت: هذا المشهور، لأنها لم تلتزم [غيره] (٨)، وذكر ابن خويز منداد أن له خلع المثل إذا لم يجده.

(١) أخرجه أحمد برقم: (٢٠٦٩٥)، والبيهقي: (١١٥٤٥)، عن أبي حرة الرقاشي عن عمه، وأخرجه الدارقطني: (٢٨٨٥)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢) ينظر: المهذب للشيرازي: (٢/ ٤٩٤)، والمجموع: (١٧/¬٢٥)، والمبسوط: (٦/ ١٨٦)، وبدائع الصنائع: (٣/ ١٤٨)، والظاهر أن الحنفية يذهبون إلى جواز الخلع بذلك.

(٣) ساقط من (ت).

(٤) المدونة: (٢/ ٩٩)، والنوادر والزيادات: (٥/ ٢٦١)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٤٧٥).

(٥) ينظر: عقد الجواهر الثمينة: (٢/ ٤٩٩).

(٦) في (ت) و(ق): (فلم يسلم).

(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٢)، ط العلمية: (٢/¬١٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٧٩).

(٨) في (ت): (غير ذلك)

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣١٧