• ص: ([إن] (١) تزوج أمة لغيره، ثم طلقها ثلاثا؛ حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحل له بملك يمين، [ولا [٢٩ ق] بعقد نكاح] (٢)، فإن اشتراها؛ فهي حرام عليه حتى تنكح زوجا غيره؛ ويطأها زوجها، ثم يطلقها أو يموت عنها، وإن باعها من غيره؛ فوطئها مشتريها، ثم اشتراها [سيدها] (٣)؛ لم تحل له حتى توطأ [بعد طلاقه] (٤) بعقد نكاح) (٥).
لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
(ومن تزوج أمة لغيره، ثم اشتراها؛ انفسخ نكاحه عنها، وصارت أمة له؛ يطأها بملك [يمينه] (^٦» (٧).
* ت: انعقد الإجماع (٨) [على] (٩) أنه لا يتزوج [أمته] (١٠)، وأنه لا [يعقد نكاحها] (١١)، لأن المنافع مباحة بالملك؛ فالعقد لا يفيد شيئا، ولأن عقد النكاح يحرم البيع، وهو مباح له.
(١) في (ز): (ومن).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) ساقطة من (ز).
(٤) زيادة من (ز).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٢)، وط العلمية: (١/ ٤١٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/¬٢٨).
(٦) في (ت) و(ز): (اليمين).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٢)، وط العلمية: (١/ ٤٢٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/¬٢٨).
(٨) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإقناع: (١/ ٣١٠)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (٦٩)، وابن عبد البر في الاستذكار: (٥/ ٥١٧)، وابن هبيرة في اختلاف العلماء: (٢/ ١٢٤).
(٩) ساقطة من (ز).
(١٠) ساقطة من (ت).
(١١) في (ق) و(ت): (ينعقد).