أو لأحد الزوجين إمضاؤه وفسخه؛ [ففسخه] (١) بطلاق، والميراث فيه قبل الفسخ، وإن غلبوا على فسخه كالشغار؛ والمحرم؛ والمريض؛ وما صادفه فاسد؛ أو [عقد] (٢) على ألا صداق فيه؛ [فلا طلاق] (٣) ولا ميراث (٤).
وكذلك ما عقدته المرأة على نفسها، أو على غيرها، أو العبد على غيره، ثم قال ابن القاسم: كل ما اختلف فيه الناس؛ فسخ بطلاق وفيه الميراث (٥).
فرع: إذا تزوجت امرأة المفقود قبل أربع سنين؛ فرق بينهما؛ فإن انقضت عدتها؛ [جاز أن يتزوجها] (٦)، بخلاف المتوفى عنها زوجها، وتعاقب لزواجها قبل الأجل؛ لأنها ليست في عدة حين تزوج بها، وهي كامرأة لها زوج غائب أو حاضر؛ فتزوجت [بمن] (٧) لا يعلم ذلك، إلا أن تتزوج في الأربعة أشهر وعشرا التي جعلت عدتها، فتحرم على الثاني؛ لأنها متزوجة في عدة.
* * *
(١) في (ق) و(ت): (فسخ).
(٢) زيادة من (ز).
(٣) في (ز): (فالطلاق).
(٤) التهذيب للبراذعي: (٢/ ١٥٤).
(٥) نفس المصدر.
(٦) في (ت) و(ز): (تزوجها).
(٧) في (ز): (ممن).