تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك [الحكم] (١) في كل نكاح فاسد باتفاق [أنه] (٢) يفسخ بغير طلاق، ويجب [فيه] (٣) بعد الدخول جميع الصداق، و[تنتفي] (٤) فيه الموارثة) (٥).

* ت بغير طلاق؛ للإجماع على فساده، ويجب الصداق لاستيفاء المنفعة، ولقوله عليه السلام: ﴿أَيُّمَا امْرَأَةٍ [نَكَحَت] (٦) نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، [فَإِنْ مَسَّهَا] (٧)، فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرجِهَا﴾ (٨).

والميراث إنما يكون في نكاح صحيح، والمختلف فيه يفسخ بطلاق؛ كالنكاح بلا ولي؛ والشغار؛ والمحرم.

وإن مات أحدهما [قبل] (٩) الفسخ؛ [لم يتوارثا] (١٠)؛ إن كان فساده في عقده؛ باتفاق.

فإن اختلف فيه، قال ابن القاسم وأكثر الرواة: [إن] (١١) كل ما كان للولي

(١) ساقطة من (ت).

(٢) زيادة من (ز).

(٣) زيادة من (ز).

(٤) في (ت): (ينبغي).

(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦١)، وط العلمية: (١/ ٤١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/¬٢١).

(٦) في (ز): (أنكحت).

(٧) في (ز): (وإن بنى).

(٨) أخرجه أبو داود برقم: (٢٠٨٣)، والترمذي: (١١٠٢)، وابن ماجة: (١٨٧٩).

(٩) هكذا في جميع النسخ وكذلك في الشرح، والأقرب أنها: (بعد)، وإلا فالتوارث ثابت قبل الفسخ، كما سيأتي.

(١٠) في (ز): (توارثا).

(١١) زيادة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٥٩