تخطَّ إلى المحتوى

وأحكام النكاح منقطعة بينهما) (١).

* ت: قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، والرجعية زوجة في الميراث؛ ولحوق الطلاق؛ والإيلاء؛ والنفقة؛ فإن كمل طلاقها، صارت أجنبية؛ [فتجوز] (٢) له الأخت؛ [٢٦ ق] والخامسة، وغيرهما.

ونهى عليه السلام في مسلم: (أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ المَرأَةِ وَخَالَتِهَا) (٣)، فإن تزوج في الرجعية الخامسة؛ أو الأخت؛ أو [العمة] (٤) أو الخالة؛ فسخ نكاح الثانية.

***

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٧)، وط العلمية: (١/ ٤١١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٦٣).

(٢) في (ت): (فيجوز).

(٣) رواه عن أبي هريرة برقم: (١٤٠٨)، وهو كذلك عند البخاري برقم: (٥١٠٩)، ورواه أصحاب السنن أيضا.

(٤) في (ز): (رابعة)، وهو تصحيف.

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.