وأحكام النكاح منقطعة بينهما) (١).
* ت: قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، والرجعية زوجة في الميراث؛ ولحوق الطلاق؛ والإيلاء؛ والنفقة؛ فإن كمل طلاقها، صارت أجنبية؛ [فتجوز] (٢) له الأخت؛ [٢٦ ق] والخامسة، وغيرهما.
ونهى عليه السلام في مسلم: (أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ المَرأَةِ وَخَالَتِهَا) (٣)، فإن تزوج في الرجعية الخامسة؛ أو الأخت؛ أو [العمة] (٤) أو الخالة؛ فسخ نكاح الثانية.
***
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٧)، وط العلمية: (١/ ٤١١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٦٣).
(٢) في (ت): (فيجوز).
(٣) رواه عن أبي هريرة برقم: (١٤٠٨)، وهو كذلك عند البخاري برقم: (٥١٠٩)، ورواه أصحاب السنن أيضا.
(٤) في (ز): (رابعة)، وهو تصحيف.