تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ص: (والمتعة [للمطلقات] (١) مستحبة؛ غير مستحقة، وهي لكل مطلقة: مدخول بها (٢)، [أو غير مدخول بها] (٣)، إلا ثلاث نسوة الملاعنة؛ والمختلعة؛ والمطلقة قبل الدخول؛ وقد فرض لها) (٤).

* ت: أصلها قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١]، وقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وهي في الطلاق دون الوفاة [تسلية] (٥) من فجعة الطلاق.

[قال مالك (٦): هي من الحق، ولا يقضى بها] (٧)، قال: الشافعي (٨): [هي واجبة] (٩).

لنا أنه تعالى خصصها بالمتقين والمحسنين، والواجب لا يختص [٢٣ ت]، ولأنها لم تقدر، ولو كانت واجبة؛ لقدرت كالزكاة وغيرها، ولأن الطلاق أثره الإسقاط دون الإثبات؛ لأنه يسقط نصف المهر.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾، والأمر للوجوب، وبقوله:

(١) زيادة من (ق).

(٢) زيادة من (ز).

(٣) ساقطة من (ز).

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٢)، وط العلمية: (١/ ٤٠٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٣٢).

(٥) في (ز): (لتسلية).

(٦) المدونة: (٢/ ٢٣٩).

(٧) ساقط من (ت).

(٨) ينظر: مختصر المزني: (٨/ ٢٨٦)، والحاوي الكبير: (٩/ ٥٤٧)، واختلاف العلماء للطحاوي: (٢/ ٢٦٦).

(٩) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٢١