التفويض رخصة لا يقاس عليها (١).
وقال عبد الملك: يجوز على حكمه؛ لأنه هو الذي [يفرض] (٢) الصداق في التفويض، [ولا يجوز على حكمها] (٣)؛ لأنه خلاف التفويض (٤).
قال ابن أبي زيد: إذا تزوجها على حكمها؛ ففرضت صداق المثل؛ لم يلزم الزوج؛ إلا أن يرضى، بخلاف الزوج يفرض صداق المثل؛ [يلزمها] (٥)؛ كواهب السلعة إذا [أعطي] (٦) قيمتها لزمه، ولا يلزم الموهوب غُرم القيمة؛ إلا برضاه، أو فوتها عنده (٧).
قال ابن يونس: إن تزوجها على حكم فلان؛ ففرض صداق المثل؛ ينبغي أن يلزمها؛ لأنهما قد جعلاه حكما (٨).
وتفويض المهر [هو] (٩) قولها لوليها زوجني بما أحببت، وتفويض البضع: زوجني ممن أحببت؛ فمتى زوجها وليها تفويضا، وطلق الزوج قبل الدخول، و[قبل] (١٠) الفرض؛ فلا شيء لها.
(١) ينظر: المدونة: (٢/ ١٦٨)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٢٠٤)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٤٦).
(٢) في (ت): (فرض)، وفي (ز): (يفوض).
(٣) بدلها في (ت): (دون حكمها).
(٤) النوادر والزيادات: (٤/ ٤٥٢)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٤٦)، ومناهج التحصيل: (٣/ ٤٩١).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) في (ز): (أعطى) بألف طويلة.
(٧) ينظر قوله في الجامع لابن يونس: (٩/ ٢٤٨)، والفروق والنكت (٢١٩)، وعقد الجواهر: (٢/ ٤٨٢)، والذخيرة للمؤلف: (٤/ ٣٧٠).
(٨) الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢٤٨).
(٩) زيادة من (ق).
(١٠) ساقطة من (ت).