تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكلُّ مَنْ قصد شيئًا [فهو له معتمر] (١).

والحجُّ في الشرع: قصدُ البيتِ على صورةٍ مخصوصة.

وهو واجبٌ بالكتابِ، والسنةِ، والإجماعِ.

الكتاب: [قوله تعالى] (٢): ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقال رسولُ اللهِ ﷺ: «بُني الإسلامُ على أنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصومِ رمضانَ، وحجِّ البيتِ، مَنْ استطاعَ إليه سبيلا» (٣).

ولا خلافَ في وجوبِه.

ولوجوبِه خمسةُ شروطٍ: البلوغُ، والعقلُ، والإسلامُ، والحريةُ، والاستطاعةُ (٤).

[فالبلوغُ والعقلُ] (٥)؛ لقولِه عليه السلام: «رُفِع القلمُ عن ثلاثٍ: عن الصبيِّ حتى يبلغَ، وعن المجنونِ حتى يفيق» (٦).

والإجماعُ (٧).

[والإسلامُ] (٨)؛ إنْ قلنا: الكفارُ ليسوا مخاطبين بالفروعِ؛ كان الإسلامُ

(١) قدر ثلاث كلمات يصعب قراءته في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٤٣).

(٢) بياض في الأصل، والمثبت أوفق للسياق.

(٣) أخرجه من حديث ابن عمر: مسلم في (صحيحه) رقم (١١١).

(٤) بنصه في «الجامع» (٤/ ٣٧١).

(٥) بياض في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٤٤).

(٦) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٤٨٠).

(٧) نقله في «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (٢/ ٧٥٨)، و«الجامع» (٤/ ٣٧٠).

(٨) بياض قدر كلمة، والمثبت ما يناسب السياق و«التذكرة» (٤/ ٤٤٥).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٦