ولأنه ركن في العمرة، فكان ركنًا في الحج كالطواف.
[واختلف في جمرة العقبة:
فقال سند: وأركان الحج أربعة] (١)، ركنان يفوت الحج بفواتهما أيام التشريق، ويجب القضاء والهدي.
لنا: أنها تُفعل بمنى فلا تكون ركنا، كالمبيت والحلاق، وقياسًا على رميه الجمار.
وقال عبد الملك أيضًا: الوقوف بالمشعر الحرام فريضة؛ لقوله عز وجل: ﴿فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨] (٢).
لنا: على عدم وجوبه تقديم رسول الله ﷺ ضعفة النساء والصبيان من المزدلفة إلى منى، ولم يفعل عليه السلام ذلك بعرفة، مع أنَّ الحاجة إليه أمس.
• ص: (النية في الحج والعمرة أحبُّ إلينا من التسمية، ومن سمَّى فهو في سَعَة).
* ت: في البخاري: قال عليه السلام: «الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (٣)، فتجب النية، وقياسًا على بقية العبادات.
وقال (ح): إن لم ينطق ويسمي حجا أو عمرةً لا ينعقد إحرامه.
لنا: القياس على الصائم وغيره.
(١) خرم في الأصل تسبب في عدم استقامة العبارة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٩١).
(٢) انظر: «المقدمات الممهدات» (١/ ٤٠٢).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٤٢).