تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسكناه مكة أيام مقامه، [ونفقة] (١) مثله، فإذا انقضت أيام الرمي سقطت نفقته، إلا أن تكون العادة [في مثله] (٢) أن ينفق حتى يعود لأهله (٣).

فإن كان الموصى [إليه] (٤) وارثا ولم يقل: عني؛ لم يُعط شيئًا؛ لأنها وصية لوارث.

فإن قال: عني؛ أُنفذت، ولا يزاد على إجارة مثله كما يزاد الأجنبي.

فإن عين المال دون الشخص إما بالعدد، أو بجزء شائع:

قال ابن القاسم: إذا قال: [يُحَجُّ] (٥) عني بهذه الأربعين فأَحَجُّوا رجلًا على البلاغ؛ فما فضَلَ فهو ميراث (٦).

وقال محمد: تُنفذ كلها في حَجَّتين أو ثلاث أو أكثر، وفي حَجَّةٍ أحسن (٧).

وأما الشائع:

فقال أشهب: إذا أوصى أن يُحَجَّ عنه بثلثه، ولم يقل: حَجَّةً واحدةً، والثلث كثير؛ دفع كله في حَجَّةٍ واحدة، وإن حَجَّ به حِجَجًا جاز (٨)؛ لأنَّ [الضرورة] (٩).

(١) في الأصل: (نفقة)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٧١).

(٢) خرم في الأصل، والمثبت معنى عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٧١).

(٣) «التبصرة» (٧/ ٣٦٥٩).

(٤) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٧١).

(٥) بياض في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٧١).

(٦) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٤٨٤).

(٧) «النوادر» (٢/ ٤٨٤).

(٨) بنصه عن أشهب في «النوادر» (٢/ ٤٨٤).

(٩) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٢).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٣٠