تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أشهب: لا يجزئه (١)؛ لمخالفة السنة.

قال مالك: الحِلاق في العمرة أعجب إليَّ، إلا أن يقرب الحج جدا فيقصر؛ ليبقى شعر يحلقه في الحج (٢).

وقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧] يقتضي أن لا يُجزئ بعض الرأس؛ لأن الرأس اسم للجميع.

قال مالك: ليس للتقصير حد في الطُّول والقصر، وما أخَذَ من ذلك أجزأه، وكذلك الصبيان (٣).

وإن أخذه من أطرافه أخطأ ويجزئه.

قال مالك في «المختصر الكبير»: لا يأخذ الرجل من أطراف شعره ولكن يجزه جزا (٤).

قال الأبهري: يأخذ ما يقع عليه اسم التقصير، ولا يأخذ الشيء اليسير، بل يفعل ما يُعرف (٥).

وقال رسول الله ﷺ: «ليس على النساء الحلق، إنما عليهن التقصير» (٦).

قال اللخمي: لا يجوز أن يحلقن؛ لأنه مثلةٌ، إلا لضرورة (٧).

(١) «اختصار المدونة» (١/ ٤٤١).

(٢) انظر: «المختصر الكبير» (ص ١٧٦).

(٣) «المدونة» (١/ ٤٠٢).

(٤) «المختصر الكبير» (ص ١٧٦).

(٥) بنصه عنه في «شرح المختصر الكبير» (١/ ٥٥٧).

(٦) أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود في «سننه» رقم (١٩٨٤)، والدارقطني في «سننه» رقم (٢٦٦٧).

(٧) «التبصرة» (٣/ ١٢٢٣).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢٤٩