تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه لا تتقيد بالأيام؛ لأنَّ الآية لم تشترط ذلك، خرجت الأضحية.

ص: (الحلاق أفضل من التقصير، ومن حلق أو قصر فليعم بذلك رأسه كله، ولا يجزئه الاقتصار على بعضه.

وسُنَّة النساء التقصير، وليس لما يقصرنه حد في الطول [والقصر، وتقصر المرأة من سائر شعرها، ولا يجزئها الاقتصار] (١) على بعضه، وإن آذاها القمل فلا بأس [بحلاقه] (^٢».

[ت: لأنَّ النبيَّ ﷺ] (٣) حلق، وحلق معه طائفة من الصحابة رضي الله عنهم (٤).

وفي «الموطأ»: أنَّ رسول الله ﷺ[قال: «اللهم] (٥) ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: «اللهم ارحم المحلّقين»، قالوا: يا رسول الله، […] (٦) والمقصرين (٧).

وتكرر الدعاء يدل على أفضلية الحلاق.

قال ابن القاسم: إن حلق بالنُّورة؛ يجزئه (٨) كالحديد.

(١) محو قدره نصف سطر، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤٣).

(٢) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤٣).

(٣) محو قدره ست كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٥٨) مختصرا.

(٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣١٤٤).

(٥) محو مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٥٨).

(٦) محو قدره أربع كلمات، والسياق مستقيم بدونه.

(٧) أخرجه البخاري في «صحيحه رقم (١٧٢٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١٤٥).

(٨) المدونة» (١/ ٤٢٧).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢٤٨