تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليها من الإحرام الإفاضة، والمحرمة لا تتزوج حتى تُفيض (١).

ص: (إن وطئ بعد طواف الإفاضة وقبل [أن يرمي] (٢) جمرة العقبة فعليه الهدي).

للنقض.

(ولا عمرة عليه).

لتقدم الطواف بالحرم، [..] (٣)، والرمي ليس بركن [..] (٤).

قال أشهب: حجه [فاسد] (٥) (٦)؛ لأنَّ الترتيب بين الرمي والطواف في يومِ النحر واجب، فلا يكون الطواف إلا بعد الرمي.

وإذا قلنا: لا يفسد:

قال أصبغ: أحَبُّ إليَّ أن يعيد الإفاضة بعد الرمي (٧).

وقال [ابن المواز] (٨): لا يعيد، ولو لم تجزئه لفسد حجه (٩)

(١) بنحوه عن مالك في «النوادر» (٢/ ٤٢٣).

(٢) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤٩).

(٣) محو وخرم في الأصل قدره أربع كلمات.

(٤) خرم في الأصل قدر بكلمتين.

(٥) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٢٠٦)، والسياق يقتضيه.

(٦) انظر: «النوادر» (٢/ ٤٢٢).

(٧) «النوادر» (٢/ ٤٢٢).

(٨) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٠٦).

(٩) بنصه في «النوادر» (٢/ ٤٢٣).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢١٤