تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشراء وقبل العتق، فتُشترى ثانية من الثلث.

فإن ضاعت قبل إحرامه وتمادى:

فقال مالكٌ: هو متطوع ولا شيء له في ذهابه (١).

قال ابن اللباد: ولا في رجوعه إلى الموضع الذي سقطت النفقة منه، [وله النفقة] (٢) من ذلك إلى موضع بلوغه (٣)؛ لأنه وجب له فوجب العقد، بخلاف ذهابه.

قال سند: فلو فرغت النفقة في المؤن ولم تضع مضى؛ لأنَّ العقد باقٍ.

وإذا ضاعت بعد الإحرام:

قال ابن القاسم: نفقته في ذهابه ورجوعه على الذي دفع إليه المال ليحج (٤).

قال عبد الحق: هذا مُشكلٌ؛ لأنَّ الدافع إن كان متعديًا فعليه، كان للميت مال أم لا، أو لا يكون عليه شيءٌ، كان للميت مال أم لا (٥).

فرع:

من آجر نفسه في الحج فحج؛ أجزأ عنه (٦)، كما له ضم التجارة للحج، ويؤجر نفسه ويصوم؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا

(١) بنصه عنه في «الجامع» (٥/ ٦٢٤).

(٢) خرم قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٦٣).

(٣) بنصه عنه في «الجامع» (٥/ ٦٢٤).

(٤) «المدونة» (١/ ٤٩٥)، و«الجامع» (٥/ ٦٢٥).

(٥) «النكت والفروق» (١/ ١٥٨).

(٦) من كلام مالك في «المختصر الكبير» (ص ١٥١)، و«النوادر» (٢/ ٣١٩).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢١