تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن الجلاب عنه.

قال ابن يونس: قيل: [وهذا خلاف ما في «المدوّنة».

ووجه] (١) الأول: أنَّ الجزاء كفارة؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٩٥] وكفَّارة الآدمي لا تكون [في أبعاضه] (٢) فكذلك [في أبعاض الصيد.

والقولُ] (٣) الآخر مبني على أنه قيمةٌ لا كفارة فيتبعض.

ومتى أنفذ جارح الصيد مقاتله [فحكمه حكم المقتول، وعليه جزاؤه؛ لأنَّ] (٤) حياته مستعارة، أو جُرحًا خفيفًا تسلم منه نفسه وأعضاؤه؛ فلا شيء عليه، أو جُرحًا يُخاف منه عليه؛ قال ابن المواز: عليه جزاؤه (٥)، لأنه قد عرضه للتلف، ويجوز أن يكون قد تلف، أما إذا تيقن عدم التلف لم يكن عليه جزاؤه.

[فإن أخرج] (٦) جزاءه ثم عطب أخرج جزاءه؛ لأنَّ الأول قبل سبب وجوبه.

• ص: (إن اشترى طائرًا وهو مُحرم فنتفه؛ فإنه يُرسله في موضع ينسل فيه ريشه حتى ينبت، ويُخرجُ جزاءه، إلا أن يمسكه حتى ينبت ريشه، ويلحق

(١) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٣) بمعناه.

(٢) خرم في الأصل قدر كلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٣) بمعناه.

(٣) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٣) بمعناه.

(٤) خرم في الأصل قدره ست كلمات، يظهر منها بضعة أحرف، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٣) بمعناه.

(٥) «النوادر» (٢/ ٤٦٨).

(٦) خرم في الأصل قدر كلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٥).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ١١٩