تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه نفر من رؤيته.

(ومَن أفرع صيدًا فعطب؛ فعليه جزاؤه).

• ت: أما إذا فزع الصيد من رؤيته:

قال أشهب: لا جزاء عليه (١)؛ لأنه هلك بفعل نفسه.

قال أصبغ: إلا أن يكون من المُحرم حركة على الصيد (٢).

• ص: (مَنْ صاد صيدًا فقطع [يده] (٣) أو رجله أو شيئًا من أعضائه، وسلمت نفسه ولحق بالصيد؛ فلا شيء عليه، وقال بعض أصحاب ابن القاسم (٤): عليه بقدر ما نقص منه من الجزاء، فإن [زَمِنَ] (٥) ولم يلحق [بالصيد كان عليه جزاؤه، وإن تركه مخوفًا عليه وأخرج جزاءه ثم عطب بعد ذلك] (٦) فعليه جزاء ثانٍ.

قال ابن القاسم في «المدونة»: [لا شيء عليه.

قال ابن المواز] (٧): وهذا إذا برئ على غير نقص، وإلا ففيه ما بين قيمته صحيحًا [وبين قيمته مجروحًا] (٨)، قاله ابن القاسم وأشهب (٩)، وهو الذي حكاه

(١) «النوادر» (٢/ ٤٦٨).

(٢) «النوادر» (٢/ ٤٦٨).

(٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٣٠).

(٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التفريع» (١/ ٣٣٠)، والسياق يقتضيه.

(٥) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٣٠).

(٦) خرم في الأصل قريب من سطر، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٣٠).

(٧) خرم في الأصل قدر ست كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٢).

(٨) خرم في الأصل مقدر بثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٢).

(٩) انظر: «النوادر» (٢/ ٤٦٨).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ١١٨