تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[وقال ابن عبد الحكم] (١): لا شيء عليه إذا تكرر.

[قد تقدمت القاعدة ..] (٢).

• ص: ([ولا] (٣) يَحِلُّ للمُحرم بالحج أن يصيد حتى يطوف طواف الإفاضة، فإذا أفاض حَلَّ له الصيد، ولا يَحِلُّ الصيد للمعتمر حتى يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة، [فإذا صاد] (٤) بعد السعي وقبل الحلاق والتقصير فلا شيء عليه).

• ت لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وطواف الإفاضة يُحِلُّ الحج، [والسعي يحِلُّ] (٥) العمرة، فيباح النكاح والصيد.

وقوله: إذا صاد بعد السعي وقبل الحلاق؛ ينبني على أنَّ الحِلاق ركن أم لا، قال مالك: إذا وطئ المعتمر ولم يبق له إلا الحلاق؛ أهدى وأجزأته عمرته (٦).

وقال في «المدونة»: تفسد عمرته، وعلى هذا القول يكون عليه الجزاء.

• ص: (من أحرم وعنده صيد لم يُزَل ملكه عنه، ولم يَجُز قتله حتى يُحِلَّ من إحرامه، ولا يمسكه بعد إحرامه في يده، [ولا يصحبه] (٧) في رفقته، فإن

(١) خرم في الأصل قدر بثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة».

(٢) محو وخرم في الأصل قدر عشر كلمات يظهر منها المثبت، ولفظ «التذكرة» (٥/ ٦٦): ودليلنا قولُه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، وهذا عام في أول مرة وما بعدها.

(٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٩).

(٤) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٩).

(٥) خرم في الأصل قدر كلمتين، والمثبت ما يناسب السياق، وهو في «التذكرة» (٥/ ٦٦) بمعناه.

(٦) «النوادر» (٢/ ٤١٠).

(٧) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٥/ ٦٧).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ١١٤