تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في «المختصر»: إذا لم يتعمدوا قتله لا شيء عليهم؛ للمشقة، كانتثار. الشعر الذي يعسر التحرز منه، ولو أطعموا مساكين لم أر بذلك بأسًا (١).

وعنه في «الموازية»: إذا كثرت الذُّباب [فيها] (٢) ويعسر التحفظ منه؛ يُطعم مسكينًا أو مسكينين (٣)؛ لأنه يجب فيه إذا انفرد، فكذلك إذا كثر.

• ص: (يُطْعِمُ المُحرِم إذا قتل الزنبور أو البق أو الذباب أو البعوض).

• ت: كان ذلك في يقظة أو نوم؛ لأنه ممنوع من قتل مثلها، وضررها خفيف بالنسبة إلى قتلها.

قال ابن المواز: وإن أخرجه بغير حكم أعاد (٤)؛ لأنه جزاء صيد، [وكذلك إن وطئ بعيره] (٥) على خَشَاشِ يُطْعِمُ قبضةً من طعام، فإن لم يكن مع بعيره فلا شيء عليه [لعدم التسبب] (٦).

• ص: ([مَنْ قتل] (٧) صيدا بعد صيد؛ فعليه في كلّ مرَّةٍ جزاء كامل).

• ت: وقاله الجمهور.

(١) «المختصر الكبير» (ص ١٨٧).

(٢) خرم في الأصل قدر بكلمة، والمثبت أقرب ما يظهر من حرفها.

(٣) «النوادر» (٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥).

(٤) «النوادر» (٢/ ٤٦٤).

(٥) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٦٥).

(٦) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت ما يناسب السياق، وهو في «التذكرة» (٥/ ٦٥) بمعناه.

(٧) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٢٩).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ١١٣