تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عبد الوهاب: يكره تخصيص الأقارب بها، ويجزئ إن فعل (١).

ص: (ويجوز إخراجها من الحبّ من سائر الأقوات، ولا يجوز فيها سويق ولا دقيق، ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها، رطبها ويابسها، ولا يخرج عنها ثمنًا).

ت: تقدم قوله عليه السلام: أنه فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (٢).

وفي الحديث الآخر: صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب (٣).

قال مالك: يجوز إخراجها من القمح والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والتمر، والأرز، والزبيب، والأقط.

زاد ابن حبيب: العلس (٤).

وقال أشهب: لا تتعدى الأربعة التي في الحديث: الشعير، والتمر، والزبيب، والأقط.

فرأى مالك أن ما ذكره غالب عيش الناس، وأن العلة الإغناء عن الطلب كما أشار إليها الحديث، فتحصل بها الكفاية.

(١) انظر: «المعونة» (١/ ٢٧٢).

(٢) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) رقم (٢٣٩٣)، والبيهقي في «معرفة السنن» (٦/ ٨٤٤٦).

(٣) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: البخاري في (صحيحه) رقم (١٥٠٦)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٩٨٥).

(٤) «النوادر» (٢/ ٣٠٢).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٦٥