(باب زكاة فائدة الماشية
ومن أفاد فائدتين من الماشية في زمانين، فإن كانت الأولى منهما نصابًا؛ ضم إليها الأخرى وزكاهما لحول الأولى.
وإن لم تكن الأولى نصابًا؛ ضمها للثانية، واستقبل بهما الحول من يوم أفاد الثانية؛ كانت الثانية نصابًا أو لم تكن).
ت: إذا كانت كل واحدة منهما نصابًا؛ ضم الثانية للأولى، ملك الثانية قبل حول الأولى بيوم، أو بعد حولها وقبل قدوم الساعي، إذا كانت من جنسها، وقاله (ح).
وقال (ش): إذا لم تكن الثانية نتاجًا؛ لم تضم إلى الأولى.
لنا: أن الضرورة تلحق الساعي في تردده، والضم يرفع هذه الضرورة، فإن أضاف إلى الأولى؛ لأنهما نصاب؛ ثقل على المالك، أو إلى الثانية؛ لأنَّ الأولى دون النصاب؛ خفف عليه، فكان العدل الضم.
ولو نقص نصاب الأولى قبل الحول؛ ضمه للثانية؛ لأنَّ الأولى إنما تتبع لحصول النصاب فيها.
وإن كانت إحداهما نصابًا وهي الأولى والثانية دون النصاب؛ ضمها للأولى.
وإن انعكس الأمر؛ ضمت إلى الثانية، واستوى في ذلك العين وغيره.