(باب زكاة الفطر
وزكاة الفطر مفروضة (١)، قيل: بالقرآن، وقيل: بالسنة).
ت: أصلها الكتاب، والسنة.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى *وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤].
قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز: هي زكاة الفطر.
قال مالك: هي في عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، لتسمية النبي ﷺ إياها زكاة.
وقيل في الآية الأولى: تزكَّى زكاة الفطر، وتصلى صلاة العيد.
وقيل: تزكى بالإسلام، وصلى الصلوات الخمس.
قال اللخمي: فرض معناه: قَدْر (٢).
وقال ابن عبد الحكم: أوجب (٣).
(١) انظر: «المعونة» (١/ ٢٦٠).
(٢) «التبصرة» (٣/ ١١٠١).
(٣) «التبصرة» (٣/ ١١٠١).
شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥١