تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإمام، والعبد غني بنفقة سيده، والفقر شرط كزكاة المال، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠].

وقال عليه السلام: لا تحل الصدقة لغني (١).

وأما الكافر؛ فلأنه ليس من أهل الطهرة.

ولقوله عليه السلام: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردَّها على فقرائكم (٢).

ص: (ويجوز دفعها إلى الصغير والكبير، ولا يجوز دفعها لأحد ممن تلزمه نفقته، ولا بأس بدفعها لمن لا تلزمه نفقته من أقاربه).

ت: لم تخص النصوص [صغيرًا ولا] (٣) كبيرًا فتدفع للكل؛ إلا من تلزمه نفقته؛ فإنها ترجع إليه بسد خلتهم فلم يخرجها.

ويكره لمن لا تلزمه نفقته من أقاربه خوف المحمدة.

وعنه: لا بأس بذلك، وكان يعطي زكاته أقاربه (٤)، قال مطرف.

والمشهور استواؤهم.

ومنع ابن حبيب دفعها للأجداد والجدات، وبني البنين وبني البنات (٥)؛ مراعاة لقول من يقول: لهم النفقة عليه.

(١) أخرجه أحمد في مسنده رقم (٦٠٣٠)، وأبو داود في «سننه» (١٦٣٤).

(٢) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٢٤٠).

(٣) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (٤/ ٢٣٣).

(٤) «النوادر» (٢/ ٢٩٥).

(٥) «النوادر» (٢/ ٢٩٥).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٦٤