تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (ومن كان له نصاب من الذهب أو الورق، فأقام عنده بعض الحول، ثم اشترى به نصابًا من الماشية؛ ففيها روايتان: إحداهما: أنه يستقبل بالماشية حولًا من يوم اشتراها، والأخرى: أنه يبنيها على حول العين.

ومن كان له نصاب من الماشية، فأقام عنده بعض الحول، ثم باعه بنصاب من الذهب أو الورق؛ ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يستقبل بالثمن حولًا.

والأخرى أنه يبنيه على حول الماشية).

ت: أما الاستقبال بالماشية إذا اشتراها بالعين:

قال ابن حبيب قاله مالك وأصحابه، ابتاعها للتجارة أو للقنية (١)، قياسًا على ما إذا أبدل بقرًا بإبل، أو بقرًا بغنم.

وجه البناء: أن العين أصل هذا المال وسائر [المتملكات] (٢) فيبنى على حول الأصل.

وبيع الماشية قبل حلول الحول إن كان فرارًا من الزكاة:

قال مالك: يزكي ما باع (٣).

وقال (ش): لا يزكي.

أو لغرض صحيح؛ لم يزك ما باع قولًا واحدًا.

(١) «النوادر» (٢/ ٢٢٩).

(٢) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (٤/ ١٤٩): (المملكات).

(٣) انظر: «النوادر» (٢/ ١٢٠).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٠٨