والجمهور على قول مالك.
قال مالك: الأكولة: شاة اللحم، تسمن لتؤكل (١).
وقال ابن حبيب: ما تُعوهدت بالرعي وكثر أكلها كما تتعاهد بالعلف، كانت ذكرًا أو أنثى (٢).
قال مالك: إذا كانت عجافًا أو مراضًا أو تيوسًا أو ذوات عوار (٣).
العوار بفتح العين: المعيب (٤)، يأتي ربها بالوسط.
وقال مطرف و(ش): يؤخذ منها (٥)؛ لأنَّ الزكاة وجبت في عينها.
قال ابن يونس: إذا كانت أكثر أغنام الناس عجافًا أخذ منها؛ لأنَّ السمين حينئذ من حزرات الناس (٦).
لنا: ما في البخاري: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب لأنس: لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق (٧).
قال الخطابي: ورواه أبو عبيد: إلا أن يشاء المصدّق بفتح الدال؛ يعني: صاحب الماشية، وعامة الرواة على خلافه (٨).
(١) بنصه في «الموطأ» (ص ٢٢٤).
(٢) «النوادر» (٢/ ٢٢٠).
(٣) «النوادر» (٢/ ٢٣٦)، و«التبصرة» (٢/ ١٠١٤).
(٤) بنحوه في «الجامع» (٤/ ٢١٣).
(٥) نقله عن مطرف اللخمي في «التبصرة» (٢/ ١٠١٤).
(٦) بنصه في «الجامع» (٤/ ٢١٩).
(٧) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٥٥).
(٨) «معالم السنن» (٢/¬٢٦).