تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجمهور على قول مالك.

قال مالك: الأكولة: شاة اللحم، تسمن لتؤكل (١).

وقال ابن حبيب: ما تُعوهدت بالرعي وكثر أكلها كما تتعاهد بالعلف، كانت ذكرًا أو أنثى (٢).

قال مالك: إذا كانت عجافًا أو مراضًا أو تيوسًا أو ذوات عوار (٣).

العوار بفتح العين: المعيب (٤)، يأتي ربها بالوسط.

وقال مطرف و(ش): يؤخذ منها (٥)؛ لأنَّ الزكاة وجبت في عينها.

قال ابن يونس: إذا كانت أكثر أغنام الناس عجافًا أخذ منها؛ لأنَّ السمين حينئذ من حزرات الناس (٦).

لنا: ما في البخاري: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب لأنس: لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق (٧).

قال الخطابي: ورواه أبو عبيد: إلا أن يشاء المصدّق بفتح الدال؛ يعني: صاحب الماشية، وعامة الرواة على خلافه (٨).

(١) بنصه في «الموطأ» (ص ٢٢٤).

(٢) «النوادر» (٢/ ٢٢٠).

(٣) «النوادر» (٢/ ٢٣٦)، و«التبصرة» (٢/ ١٠١٤).

(٤) بنحوه في «الجامع» (٤/ ٢١٣).

(٥) نقله عن مطرف اللخمي في «التبصرة» (٢/ ١٠١٤).

(٦) بنصه في «الجامع» (٤/ ٢١٩).

(٧) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٥٥).

(٨) «معالم السنن» (٢/¬٢٦).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٠٥