تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنت لبون وزاد ثمنًا:

قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس به (١).

قال ابن القاسم في المجموعة: يكره، ويجزئ (٢).

قال أصبغ: ليس عليه في الأول إلا ردَّ ما أخذ من الثمن، وفي الثاني؛ لا يجزئه، ويخرج بنت لبون (٣)؛ لأنه من باب إخراج القيمة.

قال سند: الإجزاء أحسن، كانت بدلًا أو قيمة؛ لأن الساعي حاكم في موضع الاجتهاد لا يرد حكمه.

فإن فقد ابن لبون مع بنت مخاض:

قال (ش): الخيار لرب المال (٤).

ومالك جعل عدمها كوجودها (٥)، فتتعين بنت مخاض.

وإذا قلنا: يجبره على بنت مخاض فأحضر ابن لبون:

قال ابن القاسم: له أخذه (٦).

قال ابن يونس: يريد: إذا رآه نظرًا (٧).

قال مالك: لا يأخذه، ولا يأخذ ابن لبون عوض بنت لبون؛ لأنَّ الأنثى عند

(١) «التبصرة» (٢/ ١٠٠٥).

(٢) ذكره عنه في «النوادر» (٢/ ٢٢١).

(٣) بتمامه عنه في «النوادر» (٢/ ٢٢١).

(٤) «الأم» (٢/¬٦).

(٥) انظر: «الجامع» (٤/ ١٩٨)، و«التبصرة» (٢/ ٩٩٩ - ١٠٠٠).

(٦) «النوادر» (٢/ ٢١٧).

(٧) «الجامع» (٤/ ١٩٨)، وهو من كلام ابن أبي زيد كما في «النوادر» (٢/ ٢١٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٨٩