تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فيه؛ أنَّ أولاد الماشية من عينها ومثلها في الصورة، ولم تتبدل أعيان الأمهات وتبدلت أعيان أموال التجارة، وليس الربح عن عين الأصل؛ لأنَّ الدنانير الحاصلة الآن غير الأولى، أو لأنَّ الماشية إذا كانت حوامل عند مجيء الساعي لا يحسب على المالك رفقائه، فيرفق بالمساكين فتضم لهم السخال.

وقوله: (كان الأصل نصابًا أم لا)؛ إشارة إلى الخلاف.

وقال (ح): يعتبر الربح ويضم إذا وجد في طرفي الحول.

وقال (ش): في جميع الحول؛ لقوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (١)، وقياسًا لأول الحمل ووسطه على آخره.

وراعينا في آخر الحول؛ لأنه وقت الوجوب، وقاله (ح)، وألحق الأول به؛ لأنه بداية الوجوب، والغني الوسط.

ص: (وإن أفاد مالين كل واحد منهما دون النصاب، فتجر في أحدهما، فربح فيه ما يتم به نصابًا، فإن ربح في الأول تمام النصاب؛ زكى كل واحد منهما لحوله، ولم يضمه إلى غيره، وإن ربح في الثاني؛ ضم الأول إليه، وزكاه لحلول الحول عليه).

ت: إذا ربح في الأول؛ صار نصابًا فلا شيء عليه، فيضم الثاني إليه، فهو كفائدة بعض نصاب، وإن استفاد في الثاني لم يبن على الأول؛ لأن البناء فرع الاعتبار.

(١) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢١٠).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٢٢