تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن (ش): الروايتان: فإن كان الأصل أقل من نصاب أو استقبل بالجميع حولًا أو نصابًا؛ زكى الأصل لحوله، وانتظر بالربح حوله.

قال ابن المواز: ليس هذا بقول مالك ولا أصحابه.

قال ابن بشير: المعروف الأول، وهو على الخلاف في حكم المترقبات؛ هل تعد حاصلة من يوم ترقبها أو من يوم حصولها؟

والاتفاق في أولاد الماشية في الضم فكذلك العين؛ لأنها إنما وجبت فيها الزكاة للنماء، والنماء إنما يكون بالربح، والربح أولى بوجوب الزكاة؛ لأنه مثل ما يستخرج من المعدن أو من النبات (١).

أو لأنه متولد عن أصله فأشبه السخال إذا كان أصلها نصابًا.

قال الأبهري: وهو متفق عليه بين العلماء (٢).

قال ابن بشير: إذا قلنا يضاف الربح للأصل؛ فهل يضاف إلى يوم ملك الأصل ويعد أنه موجود ذلك الوقت؟ أو يوم تحريك المال؟ أو يوم حصول الربح؟

ثلاثة أقوال:

الأول: للمغيرة، الثاني: لابن القاسم، الثالث: لأشهب (٣).

والفرق عند مالك بين الماشية لم يختلف قوله فيها، وبين الربح اختلف

(١) «التنبيه» (٢/ ٧٩١).

(٢) انظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ٧٥).

(٣) «التنبيه» (٢/ ٧٩١).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٢١