تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك: أوقية الفضة: أربعون درهمًا (١).

ويدل عليه الحديث السابق.

وفي حديث مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: كان صداق رسول الله ﷺ لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النَّش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، قالت: فتلك خمسمائة درهم (٢).

قال مالك: ليس لأوقية الذهب وزن يُعلم (٣).

وقال أشهب: أربعة دنانير (٤)، فجعل الدينار عشرة دراهم.

والدينار: درهم وثلاثة أسباع درهم، والعشرة [دراهم] (٥): سبعة دنانير (٦).

قال اللخمي: متفق عليه (٧).

ويؤخذ من الزائد على نصابه؛ لما في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، - شك الراوي - أهو من قول علي أم يرفعها إلى النبي ﷺ (٨).

(١) بنصه في «الجامع» (٣/¬٤).

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٤٢٦).

(٣) «الجامع» (٤/¬٧).

(٤) «الجامع» (٤/¬٧).

(٥) زيادة من عبارة «التبصرة» (٢/ ٨٦٣).

(٦) بتمامه في «التبصرة» (٢/ ٨٦٣).

(٧) «التبصرة» (٢/ ٨٦٣).

(٨) أخرجه أبو داود في «سننه» (١٥٧٢).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢١٣